تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ في (١٦٢١١) عن مَعمَر، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة، مثله.

• وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٧٨٤) قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم. وفي ١١/ ٢٦٩ (٣١٧٩٢) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور بن حيان. و«الدَّارِمي» (٣٢٢٣) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا أشعث، عن الحكم، وعن سلمة بن كهيل. و«أَبو داود» في «المراسيل» (٣٦٤) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم.

ثلاثتهم (الحكم بن عتيبة، ومنصور بن حيان، وسلمة بن كهيل) عن عبد الله بن شداد؛

«أن مَولًى لابنة حمزة مات، وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي ﷺ ابنته النصف، وابنة حمزة النصف» (١).

- وفي رواية: «أن ابنة حمزة أعتقت عبدًا لها، فمات وترك ابنته ومولاته بنت حمزة، فقسم رسول الله ﷺ ميراثه بين ابنته، ومولاته بنت حمزة، نصفين» (٢).

⦗٦٦٤⦘

- وفي رواية: «عن عبد الله بن شداد، أنه قال: هل تدرون ما ابنة حمزة مني؟ قال: كانت أختي لأمي، وإنها أعتقت مملوكا لها، فتوفي وترك ابنته ومولاته، فجعل رسول الله ﷺ ميراثه بينهما نصفين» (٣).

(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٣١٧٩٢).

(٢) اللفظ للدارمي.

(٣) اللفظ لأبي داود.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٤٠ · الصفحة ٦٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٤٠ · ص ٦٦٣