تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٤٢٤ - عن حفصة بنت سِيرين، عن أم عطية، قالت:

«بايعنا النبي ﷺ فقرأ علينا: ﴿أن لا يشركن بالله شيئا﴾ ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها، فقالت: فلانة أسعدتني، وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئا، فذهبت ثم رجعت، فما وفت امرأة إلا أُم سُليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة، امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ» (١).

- وفي رواية: «بايعنا النبي ﷺ وأخذ علينا فيما أخذ أن لا ننوح، فقالت امرأة من الأنصار: إن آل فلان أسعدوني في الجاهلية، وفيهم مأتم فلا أبايعك حتى أسعدهم كما أسعدوني، فقالت: فكأن رسول الله ﷺ وافقها على ذلك، فذهبت فأسعدتهم، ثم رجعت فبايعت النبي ﷺ قال: فقالت أم عطية: فما وفت امرأة منا غير تلك، وغير أُم سُليم بنت مِلْحَان» (٢).

- وفي رواية: «كان فيما أخذ رسول الله ﷺ علينا عند البيعة، أن لا تنحن، فما وفت منا غير خمس نسوة» (٣).

- وفي رواية: «كان، تعني رسول الله ﷺ أخذ علينا في البيعة: أن لا ننوح، فما وفت امرأة منا غير خمس: أُم سُليم، وامرأة معاذ، ابنة أبي سبرة، وأم العلاء، وامرأة أخرى» (١).

⦗٥٣٠⦘

- وفي رواية: «لما نزلت هذه الآية: ﴿يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا﴾ إلى قوله: ﴿ولا يعصينك في معروف﴾ قالت: كان منه النياحة، فقلت: يا رسول الله، إلا آل فلان، فإنهم قد كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم، قالت: فقال رسول الله ﷺ: إلا آل فلان» (٢).

- وفي رواية: «كنت فيمن بايع النبي ﷺ فكان فيما أخذ علينا أن لا ننوح، ولا نحدث من الرجال إلا محرما» (٣).

- وفي رواية: «إن رسول الله ﷺ نهانا عن النياحة» (٤).

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٢٦) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن عاصم. و«أحمد» ٥/ ٨٤ (٢١٠٧٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا هشام. وفي ٥/ ٨٥ (٢١٠٧٧) و٦/ ٤٠٧ (٢٧٨٤١) قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا عاصم الأحول.

(١) اللفظ للبخاري (٧٢١٥).

(٢) اللفظ لأحمد (٢٧٨٥٠).

(٣) اللفظ لأحمد (٢١٠٧٢).

(١) اللفظ لأحمد (٢٧٨٤٨).

(٢) اللفظ لأحمد (٢١٠٧٧).

(٣) اللفظ لأحمد (٢١٠٧٩).

(٤) اللفظ لأبي داود.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٤٠ · الصفحة ٥٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٤٠ · ص ٥٢٩