- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ دَرَّاج بن سمعان، أَبو السَّمح المِصري، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٢٤٦).
- وعبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧).
١٩٣٥٢ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن أُم سلمة؛
«أن امرأة أهدت لها رجل شاة، تصدقت عليها بها، فأمرها النبي ﷺ أن تقبلها».
أخرجه أحمد (٢٧١٦٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، فذكره (١).
- فوائد:
- معمر؛ هو ابن راشد، وعبد الرزاق؛ هو ابن همام.
١٩٣٥٣ - عن أم كلثوم، عن أُم سلمة، قالت:
«لما تزوجني رسول الله ﷺ قال: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة، وأواقي مسك، ولا أراه إلا قد مات، وسترد الهدية، فإن كان كذلك، فهي لك، قالت: فكان كما قال النبي ﷺ مات النجاشي، وردت الهدية، فدفع النبي ﷺ إلى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، ودفع الحلة، وسائر المسك إلى أُم سلمة».
أخرجه ابن حبان (٥١١٤) قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان، بالرَّقَّة، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عُقبة، عن أمه، عن أم كلثوم، فذكرته.
⦗٤٤٤⦘
• أخرجه أحمد (٢٧٨١٩) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عُقبة، عن أمه، عن أم كلثوم (ح) وحدثناه حسين بن محمد، قال: حدثنا مسلم، فذكره، وقال: عن أم كلثوم بنت أبي سلمة، قالت:
«لما تزوج رسول الله ﷺ أُم سلمة، قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة، وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك، قال: وكان كما قال رسول الله ﷺ وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أُم سلمة بقية المسك، والحلة».
ليس فيه: «أُم سلمة» (١).
(١) المسند الجامع (١٧٥٥٨)، وأطراف المسند (١٢٦٣٤)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ٩١ و٤/ ١٤٧.
والحديث؛ أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» ٢/ ١٥٣، والطبراني ٢٣/ (٥٣٩).
(١) المسند الجامع (١٧٧٤٣)، وأطراف المسند (١٢٧٢٦)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٤٧، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٩٦٧ و٣٩٩٩ و٦٤٣٣).
والحديث؛ أخرجه سعيد بن منصور (٤٨٥)، وابن سعد ١٠/ ٩٣، وأبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٤٥٩)، والطبراني ٢٥/ (٢٠٥ و٢٠٦)، والبيهقي ٦/ ٢٦.