تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي ٦/ ٢٠٦، وفي «الكبرى» (٥٧٠٤) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا حماد. و«أَبو يَعلى» (٦٩٦١ و٧١٢٣) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا جَرير.

ثلاثتهم (يزيد بن هارون، وجرير بن عبد الحميد، وحماد بن زيد) عن يحيى بن سعيد الأَنصاري، عن حميد بن نافع، أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث، عن أُم سلمة، وأم حبيبة، تذكران؛

«أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها، فاشتكت عينها، فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله ﷺ: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا» (١).

- وفي رواية: «عن زينب؛ أن امرأة سألت أُم سلمة، وأم حبيبة، أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها؟ فقالت: أتت امرأة إلى النبي ﷺ فسألته عن ذلك؟ فقال: قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها، أقامت سنة، ثم قذفت خلفها ببعرة، ثم خرجت، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا، حتى ينقضي الأجل» (٢).

- جعله عن أُم سلمة، وأم حبيبة (٣).

• حديث صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، وأُم سلمة، أن رسول الله ﷺ قال:

«لا يحل لامرأة، تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاثة، إلا على زوجها».

⦗٣٩٠⦘

سلف في مسند حفصة بنت عمر، رضي الله تعالى عنهما.

(١) اللفظ لمسلم (٣٧٢٦).

(٢) اللفظ للنسائي ٦/ ٢٠٦.

(٣) المسند الجامع (١٧٥٩٢)، وتحفة الأشراف (١٨٢٥٩)، وأطراف المسند (١٢٦٦١).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٧٠١)، وسعيد بن منصور (٢١٣٣)، وإسحاق بن رَاهَوَيْه (١٨٥٨ و١٨٥٩ و١٩٤٩ و١٩٥٠ و١٩٨١ و٢٠٦٥)، وابن الجارود (٧٦٨)، وأَبو عَوانة (٤٦٤٩ و٤٦٥٣: ٤٦٥٨)، والطبراني ٢٣/ (٤٢٥: ٤٢٧ و٨١٢: ٨١٧)، والبيهقي ٧/ ٤٢٨ و٤٣٧ و٤٣٩، والبغوي (٢٣٨٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٤٠ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٤٠ · ص ٣٨٩