١٩٢٥٩ - عن عبد الله بن عباس، عن أُم سلمة، قالت:
«كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع، أو بخمس، لا يفصل بينهن بتسليم» (١).
- وفي رواية: «كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع، وخمس، لا يفصل بينهن بتسليم، ولا بكلام» (٢).
أخرجه النَّسَائي ٣/ ٢٣٩، وفي «الكبرى» (١٤٠٨) قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا عُبيد الله، عن إسرائيل. وفي «الكبرى» (٤٣٣) قال: أخبرنا عَمرو بن هشام، قال: حدثنا مخلد، عن سفيان.
كلاهما (إسرائيل بن يونس، وسفيان بن سعيد الثوري) عن منصور بن المُعتَمِر، عن الحكم بن عتيبة، عن مِقسَم مولى ابن عباس، عن ابن عباس، فذكره.
• أخرجه عبد الرزاق (٤٦٦٨) عن الثوري. و«أحمد» ٦/ ٢٩٠ (٢٧٠١٩) قال: حدثنا جَرير بن عبد الحميد.
وفي ٦/ ٣١٠ (٢٧١٧٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان. وفي ٦/ ٣٢١ (٢٧٢٦١) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان. و«ابن ماجة» (١١٩٢) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حميد بن
⦗٣٠٨⦘
عبد الرَّحمَن، عن زهير. و«النَّسَائي» ٣/ ٢٣٩، وفي «الكبرى» (١٤٠٧) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا جَرير. وفي «الكبرى» (٤٣٢) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، عن يحيى، وهو ابن آدم، قال: حدثنا سفيان. و«أَبو يَعلى» (٦٩٦٣) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا جَرير.
ثلاثتهم (سفيان بن سعيد الثوري، وجرير بن عبد الحميد، وزهير بن معاوية) عن منصور بن المُعتَمِر، عن الحكم بن عتيبة، عن مِقسَم، عن أُم سلمة؛
«أن النبي ﷺ كان يوتر بسبع، أو خمس، لا يفصل بينهن بكلام، ولا تسليم» (١).
ليس فيه: «ابن عباس» (٢).
(١) اللفظ للنسائي ٣/ ٢٣٩.
(٢) اللفظ للنسائي (٤٣٣).
(١) اللفظ لأحمد (٢٧٢٦١).
(٢) المسند الجامع (١٧٥٤٠)، وتحفة الأشراف (١٨١٨١ و١٨٢١٤)، وأطراف المسند (١٢٦١٠).
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١٨٩١ و١٩١٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٠٨٣)، والطبراني ٢٣/ (٦١٧ و٨٩٥ و٩٥٤).