• أخرجه أَبو يَعلى (٦٨٩٥) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أُم سلمة، قالت:
«دخلت أُم سُليم إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، قالت أُم سلمة: وهل تحتلم المرأة؟ فقال: تربت يمينك فمم يشبهها ولدها؟».
- ليس فيه: «عن أُم سلمة» (١).
• وأخرجه مالك (٢) (١٢٧) عن ابن شهاب. و«عبد الرزاق» (١٠٩٥) عن الثوري، عن هشام بن عروة.
كلاهما (ابن شهاب الزُّهْري، وهشام بن عروة) عن عروة بن الزبير؛
«أن أُم سُليم قالت لرسول الله ﷺ: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله ﷺ: نعم فلتغتسل، فقالت لها عائشة: أف لك،وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله ﷺ: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟» (٣).
⦗٢٥٨⦘
- وفي رواية: «أن امرأة سألت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: عليها الغسل، قالت أُم سلمة: يا رسول الله، وهل تحتلم المرأة؟ قال: نعم، فبما يشبهها ولدها؟».
«مُرسَل».
(١) هكذا في طبعات دار القبلة والمأمون والتأصيل لـ «مسند أبي يَعلى»، والنسخ الخطية المعتمدة في تحقيق هذه الطبعات، ورواه أحمد (٢٧١٤٨)، و«أبو عَوانة» (٨٣٦) من طريق عبد الله بن نمير، وفيه: «عن أُم سلمة».
(٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٣٩)، والقَعنَبي (٧٥)، وورد في «مسند الموطأ» (١٧٤).
(٣) اللفظ لمالك في «الموطأ» (١٢٧).