١٩٢١١ - عن عبد الله بن زمعة، عن أُم سلمة، زوج النبي ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ:
«إذا شربتم اللبن فمضمضوا منه، فإن له دسما».
أخرجه ابن أبي شيبة (٦٣٥). وابن ماجة (٤٩٩) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا خالد بن مخلد، عن موسى بن يعقوب، قال: حدثني أَبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة (١)، عن أبيه، فذكره (٢).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ موسى بن يعقوب الزَّمْعي ضعيفٌ مُنكر الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (١٥٥).
١٩٢١٢ - عن زينب بنت أبي سلمة، عن أُم سلمة، زوج النبي ﷺ أنها قالت:
«جاءت أُم سُليم، امرأة أبي طلحة الأَنصاري، إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء» (١).
- وفي رواية: «أن أُم سُليم سألت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: إذا رأت إحداكن الماء فلتغسل، فقالت أُم سلمة: وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي ﷺ: تربت يمينك، فبم يكون الشبه؟» (٢).
⦗٢٥٦⦘
- وفي رواية: «جاءت أُم سُليم إلى النبي ﷺ فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل، قالت: قلت: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي ﷺ: تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها إذا» (٣).
أخرجه مالك (٤) (١٢٨). وعبد الرزاق (١٠٩٤) عن ابن جُريج. و«الحميدي» (٣٠٠) قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» (٨٨٣) قال: حدثنا وكيع. و«أحمد» ٦/ ٢٩٢ (٢٧٠٣٦) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي ٦/ ٣٠٢ (٢٧١١٤) قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي.
(١) تحرف في طبعة دار القِبلة لمصنف ابن أَبي شيبة، إِلى: «ابن أَبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة»، وهو على الصواب في طبعات الرُّشد والفاروق وإشبيليا، و«سنن ابن ماجة»، و«المعجم الكبير» للطبراني ٢٣/ (٧٠٣)، إِذ أَخرجاه من طريق أَبي بكر بن أَبي شيبة.
(٢) المسند الجامع (١٧٦٠٤)، وتحفة الأشراف (١٨١٧٦).
والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٣/ (٧٠٢ و٧٠٣).
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) اللفظ للحميدي.
(٣) اللفظ لأحمد (٢٧١٤٨).
(٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٤٠)، والقَعنَبي (٧٦)، وابن القاسم (٤٧٧)، وورد في «مسند الموطأ» (٧٧٧).