تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩١٧٩ - عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام، دعت أم حبيبة بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت به عارضيها وذراعيها، وقالت: إن كنت عن هذا لغنية، لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» (١).

- وفي رواية: «قالت زينب: دخلت على أم حبيبة، زوج النبي ﷺ حين توفي أَبوها أَبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت به جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا» (٢).

- وفي رواية: «عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة، فمسحت بذراعيها، وقالت: إنما أصنع هذا لشيء سمعت رسول الله ﷺ (وقال حجاج: لأن رسول الله ﷺ)، قال: لا يحل لامرأة مسلمة، تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا» (٣).

(١) اللفظ للحميدي.

(٢) اللفظ لمالك في «الموطأ».

(٣) اللفظ لأحمد (٢٧٣٠٢).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٤٠ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٤٠ · ص ٢٠٦