تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩١٤٣ - عن سليمان بن يسار، عن ميمونة، زوج النبي ﷺ قالت:

«نهى رسول الله ﷺ عن الدُّبَّاء، والنقير، والجر، والمقير، وقال: كل مسكر حرام».

أخرجه أحمد (٢٧٣٦١) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك، قال: حدثنا عُبيد الله بن عَمرو، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن سليمان بن يسار، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن محمد بن عَقيل ضعيفٌ، لا يُحتج بحديثه، انظر فوائد الحديث رقم (١٠).

• حديث القاسم بن محمد، عن عائشة، وعطاء، عن ميمونة، زوج النبي ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال:

«لا تنبذوا في الدُّبَّاء، ولا في المزفت، ولا في الحنتم، ولا في النقير».

قال عبد الرَّحمَن: «ولا في الجرار، وكل مسكر حرام».

سلف في مسند عائشة، رضي الله تعالى عنها.

• وحديث ابن عباس، عن ميمونة؛

«أن النبي ﷺ مر على شاة ميتة، ملقاة، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لميمونة، فقال: ما عليها لو انتفعت بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم الله، عز وجل، أكلها».

سلف في مسند عبد الله بن عباس، رضي الله تعالى عنهما.

١٩١٤٤ - عن العالية بنت سبيع، أن ميمونة، زوج النبي ﷺ حدثتها؛

«أنه مر برسول الله ﷺ رجال من قريش، يجرون شاة لهم مثل الحصان،

⦗١٤٩⦘

فقال لهم رسول الله ﷺ: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، فقال رسول الله ﷺ: يطهرها الماء والقرظ» (١).

- وفي رواية: «عن العالية بنت سبيع، أنها قالت: كان لي غنم بأحد، فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة، زوج النبي ﷺ فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذت جلودها فانتفعت بها، قالت: فقلت: أو يحل ذلك؟ قالت: نعم، مر على رسول الله ﷺ رجال من قريش، يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله ﷺ: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، فقال رسول الله ﷺ: يطهرها الماء والقرظ» (٢).

(١) المسند الجامع (١٧٤٦٢)، وأطراف المسند (١٢٤٨٣)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٧٤٠).

(١) اللفظ للنسائي.

(٢) اللفظ لأبي داود.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٤٠ · الصفحة ١٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٤٠ · ص ١٤٨