تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• أخرجه البخاري ٧/ ١٢٦ (٥٥٣٩) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزُّهْري، عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد، أو غير جامد، الفأرة، أو غيرها؟ قال:

«بلغنا أن رسول الله ﷺ أمر بفأرة، ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح، ثم أكل».

عن حديث عُبيد الله بن عبد الله.

• وأخرجه أَبو داود (٣٨٤٢) قال: حدثنا أحمد بن صالح، والحسن بن علي، وهذا لفظ الحسن، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه».

قال الحسن: قال عبد الرزاق: وربما حدث به مَعمَر، عن الزُّهْري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي ﷺ.

• وأخرجه الدَّارِمي (٢٢٢١) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال:

⦗١٤٦⦘

«سئل النبي ﷺ عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال: خذوها وما حولها فاطرحوه».

ليس فيه: «عن ميمونة» (١).

(١) المسند الجامع (٦٦٣١)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٩٤).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٨٣٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٤٠ · الصفحة ١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٤٠ · ص ١٤٥