تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٥٨ - فاطمة بنت قيس الفهرية (١)

١٩٠٥٩ - عن عامر بن شراحيل الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، قالت:

«سألت، أو سئل النبي ﷺ عن الزكاة؟ فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم﴾ الآية» (٢).

- وفي رواية: «إن في أموالكم حقا سوى الزكاة» (٣).

أخرجه الدَّارِمي (١٧٦٠) قال: أخبرنا محمد بن الطفيل. و«التِّرمِذي» (٦٥٩) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن مدويه، قال: حدثنا الأسود بن عامر. وفي (٦٦٠) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرَّحمَن، قال: أخبرنا محمد بن الطفيل.

كلاهما (محمد بن الطفيل، والأسود بن عامر) عن شريك بن عبد الله النَّخَعي، عن أبي حمزة، ميمون الأعور، عن عامر بن شراحيل الشعبي، فذكره (٤).

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ إسناده ليس بذاك، وأَبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح.

• أخرجه ابن ماجة (١٧٨٩) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، أنها سمعته، تعني النبي ﷺ يقول:

«ليس في المال حق سوى الزكاة».

خالف في متنه، فذكره هنا على النفي، وسبق على الإثبات.

⦗١٣⦘

• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦٢٧) قال: حدثنا ابن فضيل، عن بيان، عن عامر، قال: في المال حق سوى الزكاة. «موقوف».

(١) قال المِزِّي: فاطمة بنت قيس بن خالد، القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس، وكانت أكبر منه بعشر سنين، لها صحبة، روت عن النبي ﷺ. «تهذيب الكمال» ٣٥/ ٢٦٤.

(٢) اللفظ للترمذي (٦٥٩).

(٣) اللفظ للدارمي.

(٤) المسند الجامع (١٧٣٩٦)، وتحفة الأشراف (١٨٠٢٦).

والحديث؛ أخرجه الطبري ٣/ ٨٠، والطبراني ٢٤/ (٩٧٩ و٩٨٠)، والدارقُطني (٢٠١٦ و٢٠١٧)، والبيهقي ٤/ ٨٤، والبغوي (١٥٩٢).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٤٠ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٤٠ · ص ١٢