تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩١١٠ - عن عبد الله بن الحارث الهاشمي، عن أم الفضل، قالت:

«كان رسول الله ﷺ في بيتي، فجاء أعرابي، فقال: يا رسول الله، كانت لي امرأة، فتزوجت عليها امرأة أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي

⦗١٠٢⦘

الحدثى إملاجة، أو إملاجتين، وقال مرة: رضعة، أو رضعتين، فقال: لا تحرم الإملاجة، ولا الإملاجتان، أو قال: الرضعة، أو الرضعتان» (١).

- وفي رواية: «أن امرأة طلقها زوجها، ثم تزوج الرجل امرأة أخرى، فزعم أن امرأته أرضعتها، فقال النبي ﷺ: إنها لا تحرم الملجة، ولا الملجتان» (٢).

- وفي رواية: «أن رجلا من بني عامر بن صعصعة، قال: يا نبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا» (٣).

- وفي رواية: «لا تحرم الرضعة، أو الرضعتان، أو المصة، أو المصتان» (٤).

(١) اللفظ لأحمد (٢٧٤١٠).

(٢) اللفظ لعبد الرزاق.

(٣) اللفظ لمسلم (٣٥٨٢).

(٤) اللفظ لمسلم (٣٥٨٣).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٤٠ · الصفحة ١٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٤٠ · ص ١٠١