تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• حديث عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش؛

«أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ: إذا كان دم الحيضة، فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق».

سلف في مسند أُم المؤمنين، عائشة، رضي الله عنها.

١٩٠٥٧ - عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش؛

«أنها أتت النبي ﷺ فذكرت أنها تستحاض، فزعمت أنه قال لها: إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي».

أخرجه النَّسَائي ١/ ١١٦ و١٨١، وفي «الكبرى» (٢٠٧) قال: أخبرنا عمران بن يزيد، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله العدوي، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني هشام بن عروة، عن عروة، فذكره (١).

- فوائد:

- قال الدارقُطني: يرويه هشام بن عروة، واختُلِف عنه؛

فرواه الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد الأَنصاري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس، ووهم فيه.

⦗١١⦘

والصحيح: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش.

وقد ذكرنا الخلاف فيه في مسند عائشة. «العلل» (٤٠٨٦).

(١) المسند الجامع (١٧٣٩٤)، وتحفة الأشراف (١٨٠١٩).

والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٤/ (٩٠٠).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٤٠ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٤٠ · ص ١٠