تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٧٩٤ - عن عروة بن الزبير، أن عائشة، زوج النبي ﷺ قالت:

«كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله ﷺ يمتحن بقول الله، عز وجل: ﴿يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين﴾ إلى آخر الآية، قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات، فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله ﷺ إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله ﷺ: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام، قالت عائشة: والله، ما أخذ رسول الله ﷺ على النساء قط، إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله ﷺ كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن، كلاما» (١).

- وفي رواية: «عن عروة؛ أن عائشة أخبرته، عن بيعة النساء، قالت: ما مس رسول الله ﷺ بيده امرأة قط، إلا أن ياخذ عليها، فإذا أخذ عليها، فأعطته، قال: اذهبي فقد بايعتك» (٢).

(١) اللفظ لمسلم (٤٨٦٧).

(٢) اللفظ لمسلم (٤٨٦٨).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٩ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٩ · ص ٢٤٩