تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ ابن إِسحاق، هو محمد بن إِسحاق بن يسار، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).

- الزُّهْري؛ محمد بن مسلم، ويعقوب؛ هو ابن إبراهيم بن سعد، وأَبوه؛ هو سعد بن إبراهيم.

١٨٧٦٠ - عن الأسود بن يزيد النَّخَعي، عن عائشة، قالت:

«إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز» (١).

- وفي رواية: «إن كانت المرأة لتجير على المسلمين، وقال مرة أخرى: إن كانت الوليدة».

أخرجه أَبو داود (٢٧٦٤) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن منصور. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٨٦٣٠) قال: أخبرنا أَبو الأشعث، عن خالد، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان.

كلاهما (منصور بن المُعتَمِر، وسليمان بن مِهران الأعمش) عن إبراهيم بن يزيد النَّخَعي، عن الأسود بن يزيد، فذكره (٢).

١٨٧٦١ - عن أبي البَختَري الطائي، سعيد بن فيروز، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ:

⦗٢٠٣⦘

«ذمة المسلمين واحدة، فإن أجارت عليهم جارية، فلا تخفروها، فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة».

أخرجه أَبو يَعلى (٤٣٩٢) قال: حدثنا محمد بن عبد الرَّحمَن بن سهم، قال: حدثنا أَبو إسحاق الفزاري، عن أبي سعد، عن عَمرو بن مُرَّة، عن أبي البَختَري الطائي، فذكره (١).

(١) اللفظ لأبي داود.

(٢) المسند الجامع (١٧١١٤)، وتحفة الأشراف (١٥٩٦٨ و١٥٩٩٨)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٥١٢).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٤٩٩)، وسعيد بن منصور (٢٦١١)، والبيهقي ٨/ ١٩٤.

(١) المقصد العَلي (٩٤١)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٣٢٩ و٣٣٠، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٥١٢).

والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١٦١٦)، والحارث بن أبي أسامة، «بغية الباحث» (٦٧١)، وأَبو عَوانة (٦٥٢٦)، والطبراني في «الأوسط» (٥٦٢٨).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٩ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٩ · ص ٢٠٢