تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٥١٦ - عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛

«أن النبي ﷺ كان يامر بقتل ذي الطفيتين، يقول: إنه يصيب الحبل، ويلتمس البصر» (١).

- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل جنان البيوت، إلا الأبتر، وذا الطفيتين، فإنهما يخطفان، أو قال: يطمسان الأبصار، ويطرحان الحبل من بطون النساء، ومن تركهما فليس منا» (٢).

- وفي رواية: «أمر النبي ﷺ بقتل الأبتر، وقال: إنه يصيب البصر، ويذهب الحبل» (٣).

- وفي رواية أبي معاوية: «الأبتر، وذو الطفيتين».

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٢٧٥) قال: حدثنا عبدة. و«أحمد» ٦/ ٢٩ (٢٤٥١١) قال: حدثنا عباد بن عباد. وفي ٦/ ٥٢ (٢٤٧٥٩) قال: حدثنا يحيى.

وفي ٦/ ١٣٤ (٢٥٥٣٩) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي ٦/ ٢٣٠ (٢٦٤٦٤) قال: حدثنا ابن نُمير. و«البخاري» ٤/ ١٥٦ (٣٣٠٨) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، قال: حدثنا أَبو أسامة. وفي (٣٣٠٩) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى. و«مسلم» ٧/ ٣٧ (٥٨٨١) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عَبدة بن سليمان، وابن نُمير (ح) وحدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا عبدة. وفي (٥٨٨٢) قال:

⦗٥٤٢⦘

وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أَبو معاوية. و«ابن ماجة» (٣٥٣٤) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عَبدة بن سليمان.

سبعتهم (عَبدة بن سليمان، وعباد بن عباد، ويحيى بن سعيد القطان، وحماد بن سلمة، وعبد الله بن نُمير، وأَبو أسامة حماد بن أسامة، وأَبو معاوية محمد بن خازم) عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره (١).

(١) اللفظ لأحمد (٢٤٧٥٩).

(٢) اللفظ لأحمد (٢٤٥١١).

(٣) اللفظ للبخاري (٣٣٠٩).

(١) المسند الجامع (١٦٩١٣)، وتحفة الأشراف (١٦٨٢٩ و١٦٨٧٦ و١٧٠١٠ و١٧٠٦٨ و١٧٢١٤ و١٧٣٢٠)، وأطراف المسند (١١٨٤٩)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٤٨.

والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٨٨١).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٨ · الصفحة ٥٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٨ · ص ٥٤١