تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث، حديث مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة؛ أن النبي ﷺ رخص أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.

قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: فيه أمه، من أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه. «العلل» (٤٨٢٧).

- وقال الدارقُطني: اختُلِف فيه على ابن ثوبان؛

فرواه، يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة.

قال ذلك مالك بن أنس، وصفوان بن سليم.

وخالفهما الحارث بن عبد الرَّحمَن، رواه عن ابن ثوبان، عن عائشة، ولم يقل، عن أمه.

قال ذلك ابن أبي ذِئب، عن الحارث.

وقول ابن قسيط أشبه بالصواب.

قيل: حديث ابن أبي ذِئب، غير حديث مالك، فإن حديث ابن أبي ذِئب، عن عائشة، عن النبي ﷺ افتقد عَناقًا كانت عندهم، فأخبروه أنها ماتت، فقال: ألا أخذتم إهابها، فانتفعتم به! فهذا حكم في عين، وذلك حكم مطلق، قال: إلا أنه في الدباغ وقد فسره. «العلل» (٣٧٩٦).

١٨٥١٤ - عن الأسود بن يزيد النَّخَعي، عن عائشة، قالت:

«سئل النبي ﷺ عن جلود الميتة؟ فقال: دباغها طهورها» (١).

- وفي رواية: «سئل رسول الله ﷺ عن جلود الميتة؟ فقال: دباغها ذكاتها» (٢).

⦗٥٣٩⦘

- وفي رواية: «عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: ذكاة الميتة دباغها» (٣).

- وفي رواية: «عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: دباغ جلود الميتة طهورها» (٤).

أخرجه أحمد (٢٥٧٢٩) قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا شريك (ح) وحسين، قال: حدثنا شَريك، عن الأعمش سليمان، عن عمارة بن عمير.

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) اللفظ للنسائي ٧/ ١٧٤ (٤٥٥٧).

(٣) اللفظ للنسائي ٧/ ١٧٤ (٤٥٥٨).

(٤) اللفظ لابن حبان.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٨ · الصفحة ٥٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٨ · ص ٥٣٨