وفي ٦/ ٢٣٨ (٢٦٥٤٠) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا المَسعودي، عن عبد الرَّحمَن بن القاسم. و«مسلم» ٤/ ١٧ (٢٨٣٢) قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مَخرَمة بن بُكير، عن أبيه، قال: سمعت عُبيد الله بن مِقسَم. و«ابن ماجة» (٣٢٤٩) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا الأَنصاري، قال: حدثنا المَسعودي، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن القاسم بن محمد بن أَبي بكر الصِّدِّيق.
ثلاثتهم (حنظلة بن أبي سفيان، وعبد الرَّحمَن بن القاسم، وعُبيد الله بن مِقسَم) عن القاسم بن محمد بن أَبي بكر الصِّدِّيق، فذكره (١).
- في رواية ابن ماجة: فقيل للقاسم: أيؤكل الغراب؟ قال: من ياكله بعد قول رسول الله ﷺ فاسق؟.
١٨١٤٢ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن عائشة؛
«أن رسول الله ﷺ أحل من قتل الدواب والرجل محرم، أن يقتل الحية، والعقرب، والكلب العقور، والغراب الأبقع، والحديا، والفارة.
ولدغ رسول الله ﷺ عقرب، فأمر بقتلها وهو محرم».
أخرجه أحمد (٢٦٦٦١) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا زيد، يعني ابن مُرَّة، أَبو المعلى، عن الحسن، فذكره (١).
(١) المسند الجامع (١٦٤٨٦)، وتحفة الأشراف (١٧٤٩٨ و١٧٥٤٣)، وأطراف المسند (١٢٠٦٦).
والحديث؛ أخرجه ابن المبارك (١٩٠)، وإسحاق بن رَاهَوَيْه (٩٥٥)، وأَبو عَوانة (٣٦٣١)، والبيهقي ٥/ ٢٠٩ و٩/ ٣١٦.
(١) المسند الجامع (١٦٤٨٧)، وأطراف المسند (١١٤٧٨).