تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وفي رواية: «عن عائشة، أُم المؤمنين، قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا» (١).

«موقوف» (٢).

- قال الحميدي: والزُّهْري أحفظهم كلهم، إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع ما نسيت ولا طال علي، القطع في ربع دينار فصاعدا.

- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: وفي رواية مالك، عن يحيى بن سعيد، دليل على أن الحديث مرفوع، والله أعلم.

- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي عقب (٧٣٧٤): هذا الصواب، وحديث أبان، وسعيد خطأ يعني الحديث (٧٣٦٩ و٧٣٧٠) المرفوع.

• وأخرجه مالك (٣) (٢٤٣٥) عن يحيى بن سعيد، أنه قال: أخبرني أَبو بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم، أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد، فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إليه عَمرَة بنت عبد الرَّحمَن، مولاة لها، يقال لها: أمية، قال أَبو بكر: فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس، فقالت: تقول لك خالتك عمرة: يا ابن أختي أخذت نبطيا في

⦗٤٢٠⦘

شيء يسير ذكر لي، فأردت قطع يده؟ قلت: نعم، قالت: فإن عمرة تقول لك: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، قال أَبو بكر: فأرسلت النبطي.

- موقوف على عمرة.

(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٨٦٧٣).

(٢) المسند الجامع (١٦٨٠٧)، وتحفة الأشراف (١٦٤٢٢ و١٦٦٩٥ و١٧٨٩٢ و١٧٨٩٦ و١٧٩٠٥ و١٧٩٠٧ و١٧٩١٦ و١٧٩٢٠ و١٧٩٤٦ و١٧٩٥١)، وأطراف المسند (١٢١٨٧ و١٢٣٩٣).

والحديث؛ أخرجه ابن المبارك (١٥٠)، والطيالسي (١٦٨٧)، وإسحاق بن رَاهَوَيْه (٧٤٠ و٩٨٣: ٩٨٥)، والبزار ١٨/ (١١٣ و١١٤ و٢٨٠ و٢٨١ و٢٨٦)، وابن الجارود (٨٢٤)، وأَبو عَوانة (٦٢٠٧: ٦٢١٩)، والطبراني في «الأوسط» (٣٣٠ و١٠٢٣ و١٦٨٤ و١٩١٠ و٤٥٢٤ و٨٧١٠ و٨٩٥٢)، والدارقُطني (٣٤١٦ و٣٤١٧)، والبيهقي ٨/ ٢٥٤ و٢٦٢ و٢٧٦، والبغوي (٢٥٩٥).

(٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٧٩٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٨ · الصفحة ٤١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٨ · ص ٤١٩