تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٣٨٩ - عن عُبيد بن عُمير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ:

«لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله، فإنه يقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا، فيقتل بها» (١).

- وفي رواية: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله، عز وجل، ورسوله، فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض» (٢).

أخرجه أَبو داود (٤٣٥٣) قال: حدثنا محمد بن سنان الباهلي. و«النَّسَائي» ٧/ ١٠١، وفي «الكبرى» (٣٤٩٧) قال: أخبرنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا أَبو عامر العَقَدي. وفي ٨/ ٢٣، وفي «الكبرى» (٦٩١٩) قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي.

ثلاثتهم (محمد بن سنان، وأَبو عامر العَقَدي عبد الملك بن عَمرو، وحفص بن عبد الله) عن إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عُبيد بن عُمير، فذكره (٣).

(١) اللفظ لأبي داود.

(٢) اللفظ للنسائي ٧/ ١٠١.

(٣) المسند الجامع (١٦٨٠٢)، وتحفة الأشراف (١٦٣٢٦).

والحديث؛ أخرجه البزار ١٨/ (١٨٨)، والطبراني في «الأوسط» (٣٧٦٠)، والدارقُطني (٣٠٨٧)، والبيهقي ٨/ ٢٨٣.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٨ · الصفحة ٤٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٨ · ص ٤٠٣