تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ إِبراهيم بن محمد بن أَبي يحيى الأَسلَمي، واسم أَبي يحيى سَمعان، وهو إِبراهيم بن أَبي يحيى، رافضيٌّ خبيثٌ متروكٌ متهمٌ بالكذب. انظر فوائد الحديث رقم (٩٥٠١ م).

- وقال أَبو طالب: قال أحمد بن حنبل: إبراهيم بن أبي يحيى لا يكتب حديثه، ترك الناس حديثه، كان يروي أحاديث منكرة، ليس لها أصل، وكان يأخذ حديث الناس يضعها في كتبه. «الجرح والتعديل» ٢/ ١٢٦.

- سليمان؛ هو ابن مِهران الأعمش.

١٨٣٨٨ - عن عَمرو بن غالب، قال: جاء عمار ومعه الأشتر يستاذن على عائشة، فقال: يا أمه، فقالت: لست لك بأم، قال: بلى، وإن كرهت، قالت: من هذا معك؟ قال: الأشتر، قالت: أنت الذي أردت قتل ابن أختي؟ قال: قد أردت قتله، وأراد قتلي، قالت: أما لو قتلته ما أفلحت أبدا، سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«لا يحل دم امرئ مسلم، إلا إحدى ثلاثة: رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد ما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه» (١).

- وفي رواية: «عن عَمرو بن غالب، قال: انتهيت إلى عائشة أنا وعمار والأشتر، فقال عمار: السلام عليك يا أمتاه، فقالت: السلام على من اتبع الهدى، حتى أعادها عليها مرتين، أو ثلاثا، ثم قال: أما والله إنك لأمي وإن كرهت، قالت: من هذا معك؟ قال: هذا الأشتر، قالت: أنت الذي أردت أن تقتل ابن أختي؟ قال: نعم، قد أردت ذلك وأراده، قالت: أما لو فعلت ما أفلحت، أما أنت يا عمار، فقد سمعت، أو سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنى بعد ما أحصن، أو كفر بعد ما أسلم، أو قتل نفسا فقتل بها» (٢).

- وفي رواية: «لا يحل دم امرئ مسلم، إلا رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس» (٣).

(١) اللفظ لأحمد (٢٦٢١٩).

(٢) اللفظ لأحمد (٢٤٨٠٨).

(٣) اللفظ للنسائي.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٨ · الصفحة ٤٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٨ · ص ٤٠١