تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قال الدارقُطني: يرويه يحيى بن أبي كثير، واختُلِف عنه؛

فرواه علي بن المبارك، وأبان بن يزيد العطار، وحرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبي سلمة، عن عائشة.

واختلف عن حرب؛ فرواه أَبو داود الطيالسي، عن حرب، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن ثوبان، عن أبي سلمة، ووهم فيه، وإنما هو عن محمد بن إبراهيم بن الحارث.

وقال بكار بن قتيبة: عن أبي داود، عن حرب، عن يحيى، عن أبي سلمة، لم يذكر بينهما أحدا.

والصحيح، قول علي بن المبارك، ومن تابعه. «العلل» (٣٦٤٤).

١٨٣٧٠ - عن عروة بن الزبير، عن عائشة، رضي الله عنها، عن النبي ﷺ قال:

«من أعمر أرضا، ليست لأحد، فهو أحق».

قال عروة: قضى به عمر، رضي الله عنه، في خلافته (١).

- وفي رواية: «من أحيا أرضا ميتة، ليست لأحد، فهو أحق بها» (٢).

أخرجه أحمد (٢٥٣٩٥) قال: حدثنا موسى بن داود، قال: أخبرنا ابن لَهِيعة. و«البخاري» ٣/ ١٤٠ (٢٣٣٥) قال: حدثنا يحيى بن بُكير، قال: حدثنا الليث، عن

⦗٣٧٢⦘

عُبيد الله بن أبي جعفر. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٧٢٧) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا الليث، عن عُبيد الله بن أبي جعفر.

(١) اللفظ للبخاري.

(٢) اللفظ للنسائي.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٨ · الصفحة ٣٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٨ · ص ٣٧١