- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، منكر الحديث. «التاريخ الكبير» ٣/ ٩٤.
- وقال الدارقُطني: يرويه أَبو الرجال، واختُلِف عنه؛
فرواه، خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، وابن إسحاق، والثوري، وأَبو أويس، وعبد الرَّحمَن بن أبي الرجال، عن أبي الرجال، عن عَمرَة، عن عائشة.
واختلف عن مالك؛
فرواه الليث، عن سعيد الجُمحي، عن مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة، مُرسلًا.
ورواه حارثة بن أبي الرجال، عن جدته عَمرَة، عن عائشة، وهو صحيح، عن عائشة. «العلل» (٣٧٧١).
١٨٣٦٠ - عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال:
«الخراج بالضمان» (١).
- وفي رواية: «أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله، ثم وجد، أو رأى، به عيبا، فرده بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي، فقال النبي ﷺ: الغلة بالضمان» (٢).
- وفي رواية: «قضى رسول الله ﷺ أن الغلة بالضمان» (٣).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ قضى أن خراج العبد بضمانه» (٤).
- وفي رواية: «عن مخلد بن خفاف، قال: كان بيني وبين شركاء لي عبد، فاقتويناه بيننا، وكان بعض الشركاء غائبا، فقدم وأبى أن يجيزه، فخاصمنا إلى
⦗٣٥٧⦘
هشام، فقضى برد الغلام، والخراج، وكان الخراج بلغ ألفا، فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته، فقال: أخبرتني عائشة، عن رسول الله ﷺ أنه قضى أن الخراج بالضمان».
قال: فأتيت هشاما فأخبرته، فرده، ولم يرد الخراج (٥).
أخرجه عبد الرزاق (١٤٧٧٧) عن الثوري، عن ابن أبي ذِئب، عن مخلد بن خفاف. و«ابن أبي شيبة» (٢١٥٨٩) قال: حدثنا وكيع، وابن إدريس، عن ابن أبي ذِئب، عن مخلد بن خفاف.
(١) اللفظ لأحمد (٢٤٧٢٨).
(٢) اللفظ لأحمد (٢٥٠١٩).
(٣) اللفظ لأحمد (٢٥٧٩٠).
(٤) اللفظ لابن ماجة (٢٢٤٢).
(٥) اللفظ لابن حبان (٤٩٢٨).