١٨٣٤١ - عن الأسود بن يزيد النَّخَعي، عن عائشة؛
«أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، فأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق، وخيرها من زوجها، وكان زوجها حرا، وأتي النبي ﷺ بلحم، فقيل: هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية» (١).
- وفي رواية: «اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعطى الورق، قالت: فاشتريتها فأعتقتها، قالت: فدعاها رسول الله ﷺ فخيرها من زوجها، فاختارت نفسها، وكان زوجها حرا» (٢).
- وفي رواية: «أنها اشترت بريرة، قالت: قلت: يا رسول الله، أشتري بريرة وأشترط لهم الولاء؟ قال: اشتري، فإنما الولاء لمن ولي النعمة، أو لمن أعتق» (٣).
- وفي رواية: «أن بريرة تصدق عليها، فقال النبي ﷺ: هو لها صدقة، ولنا هدية» (٤).
- وفي رواية: «اشتريت بريرة، فقال النبي ﷺ: اشتريها، فإن الولاء لمن أعتق، وأهدي لها شاة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية».
قال الحكم: وكان زوجها حرا، وقول الحكم مرسل.
وقال ابن عباس رأيته عبدًا (٥).
- وفي رواية: «الولاء لمن أعطى الورق، وولي النعمة» (٦).
(١) اللفظ لأحمد (٢٥٩٤٠).
(٢) اللفظ لأحمد (٢٥٨٨٠).
(٣) اللفظ لأحمد (٢٦٠٨١).
(٤) اللفظ لأحمد (٢٦١٠٣).
(٥) اللفظ للبخاري (٦٧٥١).
(٦) اللفظ للبخاري (٦٧٦٠).