- فوائد:
- انظر فوائد الحديث السابق.
- رواه سفيان بن عُيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وسلف في مسند عبد الله بن الزبير، رضي الله عنه.
١٨٣٠٤ - عن أبي الشعثاء المحاربي، أن عائشة حدثته، أن نبي الله ﷺ كان يقول:
«لا تحرم الخطفة والخطفتان».
أخرجه النَّسَائي ٦/ ١٠١، وفي «الكبرى» (٥٤٣٩) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع. و«أَبو يَعلى» (٤٧١٠) قال: حدثنا عبد الأعلى.
كلاهما (محمد بن عبد الله، وعبد الأعلى بن حماد) عن يزيد بن زُريع، عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة، قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النَّخَعي، نسأله عن الرضاع، فكتب أن شريحا حدثنا، أن عليا، وابن مسعود، كانا يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره، وكان في كتابه، أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا، فذكره (١).
- فوائد:
- أَبو الشعثاء المحاربي؛ هو سليم بن الأسود، وقتادة؛ هو ابن دعامة.
١٨٣٠٥ - عن عَمرَة بنت عبد الرَّحمَن، أن عائشة، أُم المؤمنين، أخبرتها؛
«أن رسول الله ﷺ كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستاذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستاذن في بيتك، فقال رسول الله ﷺ: أراه فلانا، لعم لحفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: يا رسول الله،
⦗٢٦٢⦘
لو كان فلان حيا، لعمها من الرضاعة، دخل علي؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» (١).
- وفي رواية: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» (٢).
- وفي رواية: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٣).
أخرجه مالك (٤) (١٧٦٢). وعبد الرزاق (١٣٩٥٢) قال: أخبرنا ابن جُريج، وإبراهيم. و«أحمد» ٦/ ٤٤ (٢٤٦٧٢) و٦/ ٥١ (٢٤٧٤٧) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا مالك.
(١) المسند الجامع (١٦٧٢٤)، وتحفة الأشراف (١٠١٢٤ و١٦١٣٣).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٢١٨)، والبيهقي ٧/ ٤٥٨.
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) اللفظ لمسلم (٣٥٥٩).
(٣) اللفظ للنسائي ٦/ ٩٩.
(٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٧٣٥)، وسويد بن سعيد (٣٨١)، وابن القاسم (٣١٠)، وورد في «مسند الموطأ» (٥٠٠).