تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨١٨٠ - عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة؛

«أنها سألت رسول الله ﷺ عن رجل حج وأكثر، أيجعل نفقته في صلة، أو عتق؟ فقال النبي ﷺ: طواف سبع لا لغو فيه يعدل رقبة».

أخرجه عبد الرزاق (٨٨٣٣) قال: أخبرنا ابن مُحَرَّر، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث، فذكره.

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن مُحَرَّر الجزري متروك الحديث، انظر فوائد الحديث رقم (٦٠٥).

- وقال أَبو بكر الأَثرم، عن أَحمد بن حنبل: رواية عطاء، عن عائشة، لا يُحتَج بها، إِلا أَن يقول: سمعت. «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٠٢.

١٨١٨١ - عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن محمد بن أَبي بكر الصِّدِّيق أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة، أن النبي ﷺ قال:

«ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله ﷺ: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت».

قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ﷺ ما أرى رسول الله ﷺ ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم (١).

⦗١٠٣⦘

أخرجه مالك (٢) (١٠٥٤). وأحمد (٢٥٩٥٤) قال: قرأتُ على عبد الرَّحمَن. وفي ٦/ ٢٤٧ (٢٦٦٢٩) قال: حدثنا عثمان بن عمر. و«البخاري» ٢/ ١٧٩ (١٥٨٣) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة. وفي ٤/ ١٧٧ (٣٣٦٨) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي ٦/ ٢٤ (٤٤٨٤) قال: حدثنا إسماعيل. و«مسلم» ٤/ ٩٧ (٣٢٢١) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. و«النَّسَائي» ٥/ ٢١٤، وفي «الكبرى» (٣٨٦٩ و٥٨٧٣ و١٠٩٣٢) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم.

(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».

(٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٢٧٨)، والقَعنَبي (٦٦٣)، وابن القاسم (٦٠)، و«مسند الموطأ» (١٨١).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٨ · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٨ · ص ١٠٢