تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٩١٤ - عن الحكم بن عتيبة، قال: قلت لمقسم: أوتر بثلاث، ثم أخرج إلى الصلاة مخافة أن تفوتني، قال: لا وتر إلا بخمس، أو سبع، قال: فذكرت ذلك ليحيى بن الجزار، ومجاهد، فقالا لي: سله عمن؟ فقلت له، فقال: عن الثقة، عن الثقة، عن عائشة، وميمونة، عن النبي ﷺ» (١).

- وفي رواية: «عن الحكم، قال: قلت لمقسم: إني أسمع الأذان فأوتر بثلاث، ثم أخرج إلى الصلاة خشية أن تفوتني، قال: إن ذلك لا يصلح إلا بسبع،

⦗٣١٦⦘

أو خمس، فحدثت بذلك مجاهدا، ويحيى بن الجزار، فقالا: سله عمن؟ فسألته، فقال: عن الثقة، عن الثقة، عن عائشة، وميمونة، عن النبي ﷺ» (٢).

أخرجه أحمد (٢٦١٣٤) قال: حدثنا يحيى. وفي ٦/ ٣٣٥ (٢٧٣٨٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، ويحيى بن سعيد. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٤٣١ و١٤١٠) قال: أخبرني إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زُريع. و«أَبو يَعلى» (٧١٠٧) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا هاشم بن القاسم.

(١) اللفظ لأحمد (٢٦١٣٤).

(٢) اللفظ للنسائي (٤٣١).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٧ · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٧ · ص ٣١٥