- وأخرجه النَّسَائي ٦/ ١٩٥، وفي «الكبرى» (٥٦٨٣) قال: أخبرنا محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني أَبو عبد الرحيم، قال: حدثني زيد بن أَبي أُنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم الزُّهْري، قال: كتب إليه يذكر أن عُبيد الله بن عبد الله حدثه، أن زفر بن أوس بن الحدثان النصري حدثه؛
«أن أبا السنابل بن بعكك بن السباق قال لسبيعة الأسلمية: لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرا، أقصى الأجلين، فأتت رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك، فزعمت أن رسول الله ﷺ أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها، وكانت حبلى في تسعة أشهر حين توفي زوجها، وكانت تحت سعد بن خولة، فتوفي في حجة الوداع مع رسول الله ﷺ فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها». «مُرسَل».
⦗٢٨٨⦘
• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٩٠) قال: حدثنا ابن عُيينة، عن الزُّهْري، عن عُبيد الله، عن أبيه، قال:
«وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بعشرين، أو بشهر، أو نحو ذلك، فمر بها أَبو السنابل بن بعكك، فقال: قد تصنعت للأزواج؟ لا، حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشر، فأتت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: قد حللت للأزواج». «مُرسَل» (١).
(١) المسند الجامع (١٥٩٥٢)، وتحفة الأشراف (١٥٨٩٠)، وأطراف المسند (١١٣٨٠).
والحديث؛ أخرجه سعيد بن منصور (١٥٠٦)، وإسحاق بن رَاهَوَيْه (٢٣١٥ و٢٣١٧)، وأَبو عَوانة (٤٦٤٤)، والطبراني ٢٤/ (٧٤٩ و٧٥٠)، والبيهقي ٧/ ٤٢٨، والبغوي (٢٣٨٨).