- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).
• حديث صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة؛
«أن رسول الله ﷺ قال لنسائه عام حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر».
قال: فكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وكانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي ﷺ.
سلف في مسند أبي هريرة، رضي الله عنه.
١٧٤٥٨ - عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: دخلت على زينب بنت جحش، زوج النبي ﷺ حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب حاجة، غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا» (١).
⦗٢٥٨⦘
أخرجه مالك (٢) (١٧٤٨). وعبد الرزاق (١٢١٣٠). وأحمد (٢٧٢٩٠) قال: حدثنا عبد الرزاق. و«البخاري» ٢/ ٩٩ (١٢٨٢) قال: حدثنا إسماعيل. وفي ٧/ ٧٦ (٥٣٣٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف.
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٧١٩)، وسويد بن سعيد (٣٧٥)، وابن القاسم (٣١٨)، وورد في «مسند الموطأ» (٥١٢).