- وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٣٤) قال: حدثنا عبيدة، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أنها أخبرته، أنها سمعت أُم سلمة، وعائشة، وحفصة، يقلن: قال رسول الله ﷺ:
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على بعلها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا».
• وأخرجه عَبد بن حُميد (١٥٣٣) قال: حدثنا يَعلى، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن صفية، عن عائشة، وأُم سلمة، أن رسول الله ﷺ قال:
⦗١٦٦⦘
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوجها».
والإحداد: أن لا تمتشط، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تخرج من بيتها.
ليس فيه: «حفصة».
• وأخرجه النَّسَائي ٦/ ١٨٩، وفي «الكبرى» (٥٦٦٧) قال: أخبرنا عبد الله بن الصباح، قال: حدثنا محمد بن سواء، قال: أنبأنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي ﷺ وعن أُم سلمة، أن النبي ﷺ قال:
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا».
• وأخرجه النَّسَائي ٦/ ١٨٩، وفي «الكبرى» (٥٦٦٨) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا السهمي، يعني عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي ﷺ وهي أُم سلمة، عن النبي ﷺ نحوه (١).
(١) المسند الجامع (١٥٨٥٨ و١٧٥٩٣)، وتحفة الأشراف (١٥٨١٧ و١٧٨٦٦ و١٨٢٨٣ و١٨٣٨٣)، وأطراف المسند (١١٣٤٤)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٣٤٨).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٦٩٢)، وإسحاق بن رَاهَوَيْه (١٠٣٩ و١٢٨١ و١٩٤٠ و١٩٧٤ و١٩٩٠ و١٩٩١)، وأَبو عَوانة (٤٦٦٢: ٤٦٦٩)، والطبراني ٢٣/ (٣٥٩: ٣٦٢ و٣٨٨ و٣٨٩ و٨٤٢ و٨٤٣)، والبيهقي ٧/ ٤٣٨.