أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتِ الْحَجَّ فَأَمَرَهَا النَّبِىُّ ﷺ أَنْ تَشْتَرِطَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
أخرجه مسلم ٤/ ٢٦ (٢٨٧٧. و"النَّسائي" ٥/ ١٦٧ وفي "الكبرى" ٣٧٣١. قال مسلم: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا هارون بن عبد الله، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا حَبيب بن يزيد، عن عَمرو بن هَرِم، عن سعيد بن جبير، وعكرمة، فذكراه.
٦٢٣٥ - عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ ضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ فِى إِحْرَامِهَا.
أخرجه أحمد ١/ ٣٣٠ (٣٠٥٤) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فذكره.
٦٢٣٦ - عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ؛
أَنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ.
- وفي رواية: الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ.