اللَّهُ (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) قُلْتُ بَلَى. قَالَ فَإِنِّى أَشْهَدُ؛
أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ.
أخرجه النسائي ٨/ ٣٠٨، وفي "الكبرى" ٥١٣٤ و٦٧٩٥ قال: أخبرنا سويد. قال: أنبأنا عبد الله، عن سليمان التيمي، عن أسماء بنت يزيد، عن ابن عم لها يقال له: أنس، فذكره.
٦٦٤٩ - عَنْ يحيى بْنِ أَبِي عُمَر، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، أنه قَالَ:
نَهَى رَسُولُ الله، ﷺ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِير.
أخرجه أحمد ١/ ٣٤١ (٣١٦٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج. قالا: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن الحكم، عن يحيى أبي عمر، فذكره.
- أخرجه مسلم ٦/ ٩٤ (٥٢٢٦) قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن يحيى البهراني. قال: سمعت ابن عباس (ح) وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يحيى أبي عمر، عن ابن عباس، قال:
نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِير، وَالْمُزَفَّتِ.
ليس فيه: عن الحكم.
٦٦٥٠ - عن سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الآيَةَ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا).