تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - وأخرجه أبوداود (٣٦٠٩) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وسلمة بن شبيب، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا محمد بن مسلم.

كلاهما (قيس بن سعد، ومحمد بن مسلم) عن عَمرو بن ب ينار، فذكره.

- قال النسائي: هذا إسناد جيد، وسيف ثقة، وقيس ثقة. وقال يحيى بن سعيد القطان: سيف ثقة، وروى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد، ومحمد بن مسلم ليس بذلك القوي، ورواه إنسان ضعيف. فقال: عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، مرسل، وهو متروك الحديث، ولا يحكم بالضعفاء على الثقات.

في رواية أحمد (٢٩٦٨. قال زيد بن الحباب: سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد، هل يجوز في الطلاق والعتاق؟ فقال: لا، إنما هذا في الشراء، والبيع، وأشباهه.

٦٦٠٩ - عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمُ ادَّعَى نَاسٌ مِنَ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

- وفي رواية: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَىَّ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

أخرجه أحمد ١/ ٣٤٢ (٣١٨٨) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا نافع بن عمر وفي ١/ ٣٥١ (٣٢٩٢) قال: حدثنا يزيد. أخبرنا نافع وفي ١/ ٣٦٣ (٣٤٢٧) قال: حدثنا أبو كامل. حدثنا نافع و"البُخَارِي" ٣/ ١٨٧ (٢٥١٤) قال: حدثنا خلاد بن يحيى. حدثنا نافع بن عمر. وفي ٣/ ٢٣٣ (٢٦٦٨) قال: حدثنا أبو نُعيم. حدثنا نافع بن عمر وفي ٦/ ٤٣ (٤٥٥٢) قال: حدثنا نصر بن علي بن نصر حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج. و"مسلم" ٥/ ١٢٨ (٤٤٩٠) قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عَمر،

المسند الجامع · الجزء ٩ · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٩ · ص ٢٨٠