تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلاهما (سليمان بن كثير، والحسن بن عمارة) عن عمرو ابن دينار، عن طاووس، فذكره.

- أخرجه أبوداود (٤٥٣٩) قال: حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد ح وثنا بن السرح ثنا سفيان وهذا حديثه عن عمرو عن طاوس قال من قتل وقال بن عبيد قال قال رسول الله ﷺ ثم من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أوضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود قال بن عبيد قوديد ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل. وحديث سفيان أتم. ليس فيه: (ابن عباس.

٦٦٠٥ - عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى الْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ.

- وفي رواية: إذا أصاب المكاتب حدا، أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه.

- وفي رواية: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى الْمُكَاتَبِ يُودَى بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِىَ دِيَةَ الْعَبْدِ.

- وفي رواية: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى.

- وفي رواية: الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ.

- وفي رواية: أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ أَنْ يُودَى مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا لَا دِيَةَ الْمَمْلُوكِ.

المسند الجامع · الجزء ٩ · الصفحة ٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٩ · ص ٢٧٦