٦٥٥٧ - عن عكرمة عن ابن عباس قال:
جاء رجل إلى رسول الله ﷺ ومعه ولد له فقال له يا رسول الله إني أريد أن تشهد بصدقة أتصدق بها على ابني هذا فقال له رسول الله ﷺ ألك ولد غيره قال نعم قال فأعطيته مثل ما أعطيت هذا قال فلا أشهد.
أخرجه عبد بن حميد (٦٠٦) قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم، حدثني أبي، عن عكرمة، فذكره.
٦٥٥٨ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله، ﷺ:
لا مُسَاعَاةَ فِي الإسْلامِ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّة، فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِرِشْدَةٍ فَلا يَرِثُ وَلا يُورَثُ.
أخرجه أحمد ١/ ٣٦٢ (٣٤١٦. وأبو داود (٢٢٦٤) قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم.
كلاهما (أحمد، ويعقوب) قالا: حدثنا مُعتمر، عن سلم ابن أبي الذيال، قال: حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جُبير، فذكره.
العمرى والرقبى
٦٥٥٩ - عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله، ﷺ: