تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٥٥٧ - عن عكرمة عن ابن عباس قال:

جاء رجل إلى رسول الله ﷺ ومعه ولد له فقال له يا رسول الله إني أريد أن تشهد بصدقة أتصدق بها على ابني هذا فقال له رسول الله ﷺ ألك ولد غيره قال نعم قال فأعطيته مثل ما أعطيت هذا قال فلا أشهد.

أخرجه عبد بن حميد (٦٠٦) قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم، حدثني أبي، عن عكرمة، فذكره.

٦٥٥٨ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله، ﷺ:

لا مُسَاعَاةَ فِي الإسْلامِ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّة، فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِرِشْدَةٍ فَلا يَرِثُ وَلا يُورَثُ.

أخرجه أحمد ١/ ٣٦٢ (٣٤١٦. وأبو داود (٢٢٦٤) قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم.

كلاهما (أحمد، ويعقوب) قالا: حدثنا مُعتمر، عن سلم ابن أبي الذيال، قال: حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جُبير، فذكره.

العمرى والرقبى

٦٥٥٩ - عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله، ﷺ:

المسند الجامع · الجزء ٩ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٩ · ص ٢٤٢