تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٤٦١ - عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله ﷺ ما كان يحرم من النسب فهو حرام من الرضاع

أخرجه النسائي في "الكبرى" ٥٤١٨ قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن سِماك، عن عكرمة، فذكره.

- أخرجه النسائي في "الكبرى" ٥٤١٩ قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله. قال: حدثني أبي. قال: حدثني إبراهيم عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ، بمثل لك.

- أخرجه النسائي في "الكبرى" ٥٤٢٠ قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: محمد، يعني غندرا. قال: حدثنا شعبة، عن أبي العلاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ثم قال بعد: النسب. موقوف.

٦٤٦٢ - عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله ﷺ ما كان يحرم من النسب فهو حرام من الرضاع

أخرجه النسائي في "الكبرى" ٥٤١٩ قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله. قال: حدثني أبي. قال: حدثني إبراهيم، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ، بمثل لك.

٦٤٦٣ - عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا.

- وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا.

أخرجه أحمد ١/ ٢١٧ (١٨٧٦) قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق. وفي ١/ ٢٦١ (٢٣٦٦) قال: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي. عن ابن إسحاق. وفي ١/ ٣٥١ (٣٢٩٠) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. و"أبو داود" ٢٢٤٥ قال: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيلي، حدثنا محمد بن سلمة (ح) وحدثنا محمد بن عَمرو الرازي، حدثنا سلمة،

المسند الجامع · الجزء ٩ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٩ · ص ١٧٥