- رواية أبي داود (٢١١) مختصرة على السؤال عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء.
- ورواية ابن ماجة، والتِّرمِذي، في (الشمائل)، وابن خُزَيمة، مختصرة على السؤال عن الصلاة في المسجد.
- ورواية أحمد (١٩٢١٧ و٢٢٨٧٢)، والدارِمِي (١٠٧٣)، وابن ماجة (٦٥١)، والتِّرمِذي (١٣٣) مختصرة على السؤال عن مؤاكلة الحائض.
ولفظ الدارمي: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ بَعْضَ أَهْلِى لَحَائِضٌ، وَإِنَّا لَمُتَعَشُّونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ جَمِيعًا.
المسند الجامع · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٤