تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- رواية أبي داود (٢١١) مختصرة على السؤال عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء.

- ورواية ابن ماجة، والتِّرمِذي، في (الشمائل)، وابن خُزَيمة، مختصرة على السؤال عن الصلاة في المسجد.

- ورواية أحمد (١٩٢١٧ و٢٢٨٧٢)، والدارِمِي (١٠٧٣)، وابن ماجة (٦٥١)، والتِّرمِذي (١٣٣) مختصرة على السؤال عن مؤاكلة الحائض.

ولفظ الدارمي: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ بَعْضَ أَهْلِى لَحَائِضٌ، وَإِنَّا لَمُتَعَشُّونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ جَمِيعًا.

المسند الجامع · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٨ · ص ٣٢٤