٣٧٣ - عبد الله بن سعد الأنصاري
٥٨٨٢ - عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ؛
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فِى بَيْتِى وَعَنِ الصَّلَاةِ فِى الْمَسْجِدِ وَعَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ:
إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِى مِنَ الْحَقِّ أَمَّا أَنَا فَإِذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَذَكَرَ الْغُسْلَ قَالَ أَتَوَضَّأُ وُضُوئِى لِلصَّلَاةِ أَغْسِلُ فَرْجِى - ثُمَّ ذَكَرَ الْغُسْلَ.
وَأَمَّا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَذَلِكَ الْمَذْىُ وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِى فَأَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجِى وَأَتَوَضَّأُ.
وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِى الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِى بَيْتِى فَقَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِى مِنَ الْمَسْجِدِ وَلأَنْ أُصَلِّىَ فِى بَيْتِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّىَ فِى الْمَسْجِدِ إِلَاّ أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً.