عبد الله بن براد، حدثنا أبو أسامة. و"أبو داود" ٤٧٨٧ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. و"النَّسَائي" في الكبرى (تحفة الأشراف) ٥٢٧٧، عن هارون بن إسحاق، عن عبدة بن سليمان.
أربعتهم (وكيع، وأبو أسامة، ومحمد، وعبدة. عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
الجهاد
٥٨٣٠ - عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ.
أخرجه النَّسائي ٧/ ١١٧، وفي "الكبرى" ٣٥٤٦ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا الفضل بن مُوسى. قال: حدثنا مَعمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، فذكره.
- أخرجه النَّسائي ٧/ ١١٧، وفي "الكبرى" ٣٥٤٧ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا عبد الرزاق، بهذا الإسناد - يعني عن مَعمر -. وفي ٧/ ١١٧، وفي "الكبرى" ٣٥٤٨ قال: أخبرنا أبو داود. قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج.
كلاهما (مَعمر، وابن جُربج) عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن الزبير، قال: مَن رَفَع السلاحَ، ثم وضعهُ، فدمه هَدَر (موقوف.
٥٨٣١ - عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لِلزُّبَيْرِ وَسَهْمًا لِذِى الْقُرْبَى لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ