تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المَوصلي. قال: حدثنا أبو مُعاوية، عن همام، عن أبيه، عن عائشة، وابن الزُبير. قالا: لَا تُحَرمُ المَصةُ وَالمَصتَانِ، موقوف.

- رواه محمد بن دينار، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن ابن الزُّبَير، عن الزبَير، عن النبي ﷺ، وسلف في مسند الزُّبير بن العَوام، رضي الله عنه، الحديث رقم (٤٣٦٥.

٥٨١٧ - عن ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ.

أخرجه عبد بن حميد (٥٢٠) قال: حدثني سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ابن أبي مليكة، فذكره.

٥٨١٨ - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

لَا رَضَاعَ إِلَاّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ.

أخرجه ابن ماجة (١٩٤٦) قال: حدثنا حرملة بن يَحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عبد الله بن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، فذكره.

- أخرجه النَّسائي، في "الكبرى" ٥٤٤٢ قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. قال: حدثنا المعتمر. قال: سَمِعتُ عُبيد الله، يعني ابن عُمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير، أنه قال: لا يُحَرّمُ من الرضاع إلا ما فتقَ الأمعاءَ. موقوف.

- رواه محمد بن إسحاق، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي، عن أبي هريرة، وسيأتي في مسنده، إن شاء الله تعالى، الحديث رقم (.

٥٨١٩ - عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ مَوْلًى لَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:

كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا هُوَ وَكَانَ يَظُنُّ بِآخَرَ يَقَعُ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ شِبْهِ الَّذِى كَانَ يَظُنُّ بِهِ فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِىَ حُبْلَى فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَدُ

المسند الجامع · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٨ · ص ٢٧١