- أخرجه أحمد ١/ ١٩٥ (١٦٩٠) قال: حدثنا زياد بن الربيع، أبو خِداش، حدثنا واصل مولى أبي عُيَيْنَة، عن بشار بن أبي سيف الجرمي، عن عياض بن غُطيف، فذكره. ليس فيه (الوليد بن عبد الرحمن.
- وأخرجه أحمد ١/ ١٩٦ (١٧٠٠) قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام، عن واصل، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن عياض، فذكره. ليس فيه (بشار.
- وأخرجه النَّسائي ٣/ ٦، وفي "الكبرى" ٢٥٥٥ قال: أخبرنا محمد بن حاتم. قال: أنبأنا حَبان. قال: أنبأنا عبد الله، عن مِسعر، عن الوليد بن أبي مالك، قال: حدَّثنا أصحابنا، عن أبي عُبيدة، قال: الصيام جُنة، ما لم يخرقها (موقوف.
الحدود والديات
- حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ، قَالَ:
الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا.
سبق في مسند شداد بن أوس رضي الله عنه حديث رقم (٥١٧٢.
الطب
٥٤٩٩ - عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ الأَشْعَرِىِّ عَنْ رَابِّهِ