النكاح
٥٦٦٥ - عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ:
لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا هَذَا يَا مُعَاذُ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِى نَفْسِى أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّى لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِىَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ.
أخرجه أحمد ٤/ ٣٨١ (١٩٦٢٣) قال: حدثنا إسماعيل. و"ابن ماجة" ١٨٥٣ قال: حدَّثنا أزهر بن مَروان، حدثنا حَماد بن زَيْد.
كلاهما (إسماعيل، وحَمَّاد) عن أَيوب، عن القاسم الشيباني، فذكره.
- أخرجه أحمد ٤/ ٣٨١ (١٩٦٢٤) قال: حدثنا علي، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِى أَبِى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَحَدِ بَنِى مُرَّةَ بْنِ هَمَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ:
إِنَّهُ أَتَى الشَّامَ، فَرَأَى النَّصَارَى. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، إِلَاّ أَنَّهُ قَالَ:
فَقُلْتُ لأَىِّ شَىْءٍ تَصْنَعُونَ هَذَا قَالُوا هَذَا كَانَ تَحِيَّةَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلَنَا فَقُلْتُ نَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَصْنَعَ هَذِهِ بِنَبِيِّنَا فَقَالَ نَبِىُّ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عز وجل أَبْدَلَنَا خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ السَّلَامَ تَحِيَّةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
٥٦٦٦ - عن فائد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بْنِ أبِي أَوْفَى، قَالَ:
وَاللهِ، إِنا لَجُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله، ﷺ، إِذْ جَاءَهُ أَعرَأبِي، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَهلَكَنِي الشبَقُ وَالجُوعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، ﷺ: