ثلاثتهم (حسن، وحسين، وعُبيد الل) عن شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أَبي كثير، قال: حدَّثني أبو قلابة الجرمي، أنه أخبره؛
(أن شَدادَ بنَ اؤس بينَمَا هُوَ يَمشِي، مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فِي الْبَقِيعِ، مَر على رَجُلٍ يَجتَجحمُ، بَعْدَ مَا مَضَى مِنْ رَمَضَانَ ثَمَانِ عَشرَةَ لَيلَتن، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَفطَرَ الحَاجِمُ وَالمَجحُومُ.، مرسلٌ، أرسله أبو قلابة عن النبي ﷺ، لم يقل: (عن شداد.
(*) رواه أبو قلابة، أيضًا، عن أَبي أسماء، عن ثوبان، عن النبي ﷺ، وسلف في مسند ثوبان، رضي الله عنه، برقم (٢٤١٧.
الحدود والديات
٥١٧٢ - عَن عَبدِ الرحمَانِ بن غَنم، قَالَ: حدثنا مُعَاذُ بنُ الوجبل وأبو عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، أن رسول الله ﷺ، قال:
المرأة إذا قتلت عمدا، لا تقتل حتى تضع ما في بطنها، إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت، لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها.
أخرجه ابن ماجة (٢٦٩٤) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو صالح، عن ابن لَهِيعة، عن ابن أَنعُم، عن عُبَادة بن نُسَيّ، عن عبد الرحمن بن غَنم، فذكره.