تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عاصم. و"ابن ماجة" ٢٣٠٠ قال: حدَّثنا مُحَمد بن يَحيى، حدَّثنا يَزِيد بن هارون.

ثلاثتهم (حَمَّاد بن سَلَمَة، ويَزِيد بن هارون، وعلي بن عاصم) عن سَعِيد بن إِيَاس الجُرَيْرِي، عن أَبي نَضْرَة، فذكره.

٤٥٢٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُصْمٍ أَبِي عُلْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ يَحِلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَإِنَّهُ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا، فَإِذَا كُنْتُمْ بِقَفْرٍ فَرَأَيْتُمُ الْوَطْبَ، أَوِ الرَّاوِيَةَ، أَوِ السِّقَاءَ مِنَ اللَّبَنِ، فَنَادُوا أَصْحَابَ الإِبِلِ ثَلَاثًا، فَإِنْ سَقَاكُمْ فَاشْرَبُوا، وَإِلَاّ فَلَا، وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِينَ.

قَالَ أَبُو النَّضْرِ: وَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ طَعَامٌ فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا.

أخرجه أحمد ٣/ ٤٦ (١١٤٣٩) قال: حدَّثنا حَجَّاج، وأبو النَّضْر، قالا: حدَّثنا شَرِيك، عن عَبْد اللهِ بن عُصْم أَبي عُلْوَان، فذكره.

٤٥٣٠ - عَنْ عَطِيَّةَ بن سَعْد اَلعَوفي، عَنْ أَبي سَعِيد، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُم أَخَاهُ، فِليَجتَنِبِ اَلْوَجهَ.

المسند الجامع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٦ · ص ٤٠٥