تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ، أَوْ مَالِكُ بْنُ سُرَاقَةَ - شَكَّ عَبْدُ الْعَزِيزِ-: أَيْ رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا، أَمْ لِلأَبَدِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ لِلأَبَدِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، طُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنَا بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ قَدْ أَبَيْنَ إِلَاّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى؟ قَالَ: فَافْعَلُوا، قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، عَلَيَّ بُرْدٌ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، فَدَخَلْنَا عَلَى امْرَأَةٍ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى بُرْدِ صَاحِبِي، فَتَرَاهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي، وَتَنْظُرُ إِلَيَّ، فَتَرَانِي أَشَبَّ مِنْهُ، فَقَالَتْ: بُرْدٌ مَكَانَ بُرْدٍ، وَاخْتَارَتْنِي، فَتَزَوَّجْتُهَا عَشْرًا بِبُرْدِي، فَبِتُّ مَعَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ، غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَخْطُبُ يَقُولُ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ، فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا، وَلَا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا، وَلْيُفَارِقْهَا، فَإِنَّ اللهَ، تَعَالَى، قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

- وفي رواية: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ، قَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ، تَعَالَى، قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً، فَإِذَا قَدِمْتُمْ، فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَدْ حَلَّ، إِلَاّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.

أخرجه أحمد ٣/ ٤٠٤ (١٥٤١٩) قال: حدَّثنا عَبْد الرَّزَّاق، حدَّثنا مَعْمَر. و"الدارِمِي" ١٨٥٧ قال: أخبرنا جَعْفَر بن عَوْن. و"أبو داود" ١٨٠١ قال: حدَّثنا هَنَّاد بن السَّرِي، حدَّثنا ابن أبى زائدة.

ثلاثتهم (مَعْمَر، وجَعْفَر، ويَحيى بن زكريا بن أبى زائدة) عن عَبْد العَزِيز بن عُمَر بن عَبْد العَزِيز، عن الرَّبِيع بن سَبْرَة، فذكره.

النكاح

٣٩٨٥ - عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، عَامَ الْفَتْحِ.

- وفي رواية: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.

- وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ.

أخرجه الحُمَيْدِي ٨٤٦ قال: حدَّثنا سُفْيان. و"أحمد" ٣/ ٤٠٤ (١٥٤١٢) قال: حدَّثنا إِسْمَاعِيل إبراهيم، حدَّثنا مَعْمَر. وفي (١٥٤١٣) قال: حدَّثنا عَبْد الصَّمَد، حدَّثنا أَبِي، حدَّثنا إِسْمَاعِيل بن أُمَيَّة. وفي (١٥٤١٨) قال: حدَّثنا عَبْد الرَّزَّاق، حدَّثنا مَعْمَر. وفي ٣/ ٤٠٥ (١٥٤٢٤) قال: حدَّثنا سُفْيان بن عُيَيْنَة. و"الدارِمِي" ٢١٩٦ قال: أخبرنا مُحَمد بن يُوسُف، حدَّثنا ابن عُيَيْنَة. و"مسلم" ٤/ ١٣٣ (٣٤٠٧) قال: حدَّثنا عَمْرو النَّاقِد، وابن نُمَيْر، قالا: حدَّثنا سُفْيان بن عُيَيْنَة. وفي (٣٤٠٨) قال: حدَّثنا أبو بَكْر بن أَبِي شَيْبَة، حدَّثنا ابن عُلَيَّة، عن مَعْمَر. وفي (٣٤٠٩) قال: وحدَّثنيه حَسَن الحُلْوَانِي، وعَبْد بن حُمَيْد، عن يَعْقُوب بن إبراهيم بن سَعْد، قال:

المسند الجامع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٦ · ص ٣٢