تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٨ - سَبْرَةُ بْنُ أَبِي فَاكِهٍ

٣٩٨٠ - عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لاِبْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ، وَدِينَ آبَائِكَ، وَآبَاءِ أَبِيكَ؟! فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ؟! وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِى الطِّوَلِ، فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ، فَقَالَ: تُجَاهِدُ، فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ، فَتُقَاتِلُ، فَتُقْتَلُ، فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ، وَيُقْسَمُ الْمَالُ؟! فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ، عز وجل، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قُتِلَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ، عز وجل، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ غَرِقَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

- وفى رواية: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لاِبْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَدَعُ دِينَكَ، وَدِينَ آبَائِكَ؟ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ مَوْلِدَكَ، فَتَكُونُ كَالْفَرَسِ فِي طِوَلِهِ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الجِهَادِ، فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَتُقْتَلُ فَتَتَزَوَّجُ امْرَأَتُكَ، وَتَقْسِمُ مِيرَاثَكَ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ اللهُ لَهُ الْجَنَّةَ إِنْ قُتِلَ، أَوْ مَاتَ غَرَقًا، أَوْ حَرَقًا، فَأَكَلَهُ السَّبُعُ.

أخرجه أحمد ٣/ ٤٨٣ (١٦٠٥٤) قال: حدَّثنا هاشم بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو عَقِيل، يَعْنِي الثَّقَفِي، عَبْد اللهِ بن عَقِيل. و"النَّسائي" ٦/ ٢١، وفي "الكبرى" ٤٣٢٧ قال: أخبرني إبراهيم بن يَعْقُوب، قال: حدَّثنا أبو النَّضْر، هاشم بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو عَقِيل، عَبْد اللهِ بن عَقِيل، عن مُوسَى بن المُسَيَّب، أَبِي جَعْفَر الثَّقَفِي، عن سالم بن أَبِي الجَعْد، فذكره.

المسند الجامع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٦ · ص ٢٩