تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٣٤٧ - عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَار، عَنْ أَبي سَعِيدِ الْخُدْرِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله، ﷺ:

لَا تَحِلُّ الصُّدَقَةُ لِغَنِي إِلأَ لخَمسَةٍ: عَلَيْهَا، أوْ لِغَازِ فِي سَبِيلِ اللهِ، اَوْ لِغَنِي اشترَاها بماله، أوْ فَقِيرٍ تُصُدقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيّ، أَوْغَارم.

أخرجه أحمد ٣/ ٥٦ (١١٥٥٩. وأبو داود (١٩٣٦) قال: حدَّثنا الحَسَن بن علي. و"ابن ماجة" ١٨٤١ قال: حدَّثنا مُحَمد بن يَحيى. و"ابن خزيمة" ٢٣٧٤ قال: حدَّثنا مُحَمد بن يَحيى (ح) وحدَّثنا مُحَمد بن سَهْل بن عَسكر.

أربعتهم (أحمد، والحَسَن، ومُحَمد بن يَحيى، ومُحَمد بن سَهْل) قالوا: حدَّثنا عَبْد الرَّزَّاق. قال: أخبرنا مَعْمَر عن زَيْد أسلم، عت عَطَاء بن يَسَار، فذكره.

- وأخرجه مالك "الموطأ" ١٨١. و"أبو داود" ١٦٣٥ قال: حدَّثنا عَبْد اللهِ بن مسلمة، عن مالك، عن زَيْد بن أسلم، عن عَطَاء بن يَسَار، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال. فذكره مرسلًا.

- قال أبو داود: ورواه ابن عُيينة، عن زَيْد، كما قال مالك.

- ورواه الثَّوْرِي، عن زَيْد، قال: حدَّثني الليت، عن النَّبِيّ ﷺ.

٤٣٤٨ - عَن عَطِيةَ الْعَوفي، عَنْ أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ انثَبِيُّ ﷺ:

لَا تَحِلُّ ألصَّدَقَةُ لِغَنِيّ، إِلأ ثَلَاثة: فِي سَبِيلِ الله، أَوِ ابْنِ السبيل، أَوْ رَجُل كَانَ لَهُ جَارٌ فَتُصدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ.

- لفظ فِرَاس: لَا تَحِلُّ اَلصُّدَقَةُ لِغَنِيِّ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهُ جَاز فَقِيرٌ، فَيَدْعُوهُ فَيَأْكُلُ مَعَهُ، أَوِ أبْنِ السبِيلِ، أَوْ فِي سَبِيلِ الله.

أخرجه أحمد ٣/ ٣١ (١١٢٨٨) و٣/ ٩٧ (١١٩٥١) قال: حدَّثنا وَكِيع، حدَّثنا ابن أَبي لَيْلَى. وفي ٣/ ٤٠ (١١٣٧٨) قال: حدَّثنا مُعَاوِيَة، حدَّثنا شَيْبَان، عن فِرَاس. و"عَبد بن

المسند الجامع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٦ · ص ٢٨٧