تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، ولا فِى الأَرْبَعِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا، فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ، ذَكَرٌ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا، فَفِيهَا حِقَّةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا، فَفِيهَا حِقَّتَانِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِئَةً، ثُمَّ فِى كُلِّ خَمْسِينَ، حِقَّةٌ، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ.

أخرجه ابن ماجة (١٧٩٩) قال: حدَّثنا مُحَمد بن عَقِيل بن خُويلد النيسابورى، حدَّثنا حَفْص بن عَبْد اللهِ السلَمي، حدَّثنا إبراهيم بن طَهْمَان، عَن عَمْرو بن يَحيى بن عُمَارَة، عن أبيه، فذكره.

٤٣٣٥ - عَن عَطِيةَ الْعَوْفِي، عَنْ أَبي سَعِيدِ اَلْخُدْرِي، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، أَنهُ قَالَ:

وَيْل لِلْمُكْثِرِينَ، إِلَاّ مَنْ قَالَ بالْمَالِ هكَذَا، وَهَكَذَا، وَهكَذَا، وَهكَذَا، أَرْبَعٌ؟ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ قُدامِهِ، وَمِنْ وَرَئهِ.

- وفي رواية: (هَلَكَ الْمُثْرُونَ. قَالُوا: إِلَاّ مَنْ؟ قَالَ: هَلَكَ الْمُثْرُونَ. قَالُوا إِلَاّ مَنْ؟ قَالَ: هَلَكَ الْمُثْرُونَ. قَالَ: حَتَّى خِفْنَا أَنْ يَكُونَ قَدْ وَجَبَتْ. فقَالَ: إِلَاّ مَنْ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ.

المسند الجامع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٦ · ص ٢٧٦