تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَيَأْتِيهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَيَحْضُرُهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، وَيَنْتَظِرُ مَوْتَهُ، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ رُبَّمَا حَبَسَهُ الْحَبْسَ الطَّوِيلَ، فيَشَقَّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقُلْنَا: أَرْفَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا نُؤْذِنَهُ بِالْمَيِّتِ حَتَّى يَمُوتَ، قَالَ: فَكُنَّا إِذَا مَاتَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّاهُ بِهِ، فَجَاءَ فِى أَهْلِهِ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْهَدَهُ انْتَظرَ شُهُودَهُ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ انْصَرَفَ، قَالَ: فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ طَبَقَةً أُخْرَى، قَالَ: فَقُلْنَا أَرْفَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَحْمِلَ مَوْتَانَا إِلَى بَيْتِهِ، وَلَا نُشْخِصَهُ، وَلَا نُعَنِّيهِ، قَالَ: فَفَعَلْنَا ذَلِكَ، فَكَانَ الأَمْرُ.

أخرجه أحمد ٣/ ٦٦ (١١٦٥١) قال: حدَّثنا يُونُس، قال: حدثنا فُلَيح أَبي يَحيى بن سُلَيْمَان، عن سَعِيد بن عُبَيْد بن السباق، فذكره.

٤٣١٠ - عَنْ مُحَمدِ بن يُوسُفَ بن عَبْدِ الله بن سَلَام، عَنْ أَبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ، ﷺ، قَالَ:

من جاء إلى الجنازة، فمشى معها من أهْلِهَا حَتى يُصَلُّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاط، وَمَنِ آنتَظَرَ حَتَى تُدْفَنَ، أو يفرغ منها، فله قيرطان مثل أحد.

أخرجه أحمد ٣/ ٢٧ (١١٢٣٦) قال: حدَّثنا سُلَيْمَان بن داود، حدَّثنا وُهَيْب (ح) وأبو سَلَمَة، حدَّثنا سُلَيْمَان بن داود. وفي ٣/ ٩٦ (١١٩٤٢) قال: حدَّثنا عَفَّان، حدَّثنا وُهَيْب.

المسند الجامع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٦ · ص ٢٥٩