خمستهم (هِشَام الدَّسْتَوَائِي، ومعمر، وشَيْبَان، وأَبَان، والأَوْزَاعِي) عن يَحيى بن أَبي كَثِير، حدَّثنا عِيَاض، فذكره.
-أخرجه النَّسَائِي، في "الكبرى" ٥٩٤ قال: أخبرنا إِسْحَاق بن مَنْصُور، قال: أخبرنا عُمَر بن يُونُس، قال: حدَّثنا عِكْرِمَة بن عَمَّار، قال: حدَّثني هِلَال بن عِيَاض الأَنْصَارِي، فذكره.
- قال أبو داود: قال مَعْمَر، وعلي بن المُبَارك: عِيَاض بن هِلَال)، وقال الأَوْزَاعِي: عِيَاض بن أَبي زُهَيْر.
- في رواية شَيْبَان، ومَعْمَر، وعلي بن المُبَارك - عدا روايته عند أَبي يَعْلَى -: عِيَاض بن هِلَال.
- وفي رواية هِشَام الدَّسْتَوائِي، وعلي بن المُبَارك - عند أَبي يَعْلَى -: عِيَاض.
- وفي رواية أَبَان: هِلَال بن عِيَاض.
- وفي رواية الأَوْزَاعِي: عِيَاض بن أَبي زُهَيْر.
٤٢٩٩ - عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ:
إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع، كانتا ترغيما للشيطان.
- وفي رواية: إذا شك أحدكم في صلاته، فليلق الشك، ويبن على اليقين، فإذا استيقن التمام، ركع ركعة، وسجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمام صلاته، والسجدتان ترغمان الشيطان.
أخرجه أحمد ٣/ ٧٢ (١١٧١٢) قال: حدَّثنا يُونُس بن مُحَمد، حدَّثنا فُليح. وفي ٣/ ٨٣ (١١٨٠٤) قال: حدَّثنا مُوسَى بن داود، حدَّثنا. سُلَيْمَان بن بِلَال. وفي ٣/ ٨٤ (١١٨١٦) قال: حدَّثنا يَزِيد، وأبو النّضر، قالا: أنبأنا عَبْد العَزِيز بن عَبْد اللهِ بن أَبي سَلَمَة. وفي ٣/ ٨٧ (١١٨٥٢) قال: حدَّثنا علي بن عياش، حدَّثنا مُحَمد بن مُطَرِّف. و"الدارِمِي" ١٤٥٩ قال: أخبرنا أحمد بن عَبْد اللهِ، حدَّثنا عَبْد العَزِيز، هو